الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٨ - باب صيد الطّيور الأهليّة
الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبه فرده عليه و إن لم تعرف صاحبه و كان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك [١].
[٤]
١٩٢٢٩- ٤ الكافي، ٦/ ٢٢٣/ ٤/ ١ عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه ع [٢] قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أ حلال هو أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم غير عاف قال قلت و ما العافي قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء- قال هو لمن أخذه حلال [٣].
[٥]
١٩٢٣٠- ٥ الكافي، ٦/ ٢٢٣/ ٥/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه [٤].
[٦]
١٩٢٣١- ٦ الكافي، ٦/ ٢٢٣/ ٦/ ١ الأربعة [٥] الفقيه، ٣/ ١١٢/ ٣٤٣١ السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن أمير المؤمنين ع قال في رجل أبصر طائرا- فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال أمير المؤمنين ع للعين ما رأت و لليد ما أخذت.
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٦١ رقم ٢٦٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . في الوسائل الطبعة القديمة و الجديدة عن أبي جعفر عليه السّلام.
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ٦١ رقم ٢٦١ بهذا السند أيضا.
[٤] . أورده في التهذيب- ٩: ٦١ رقم ٢٥٦ بهذا السند أيضا.
[٥] . أورده في التهذيب- ٩: ٦١ رقم ٢٥٧ بهذا السند أيضا.