الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الطّيور و الوحوش
بن سنان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن أكل لحم الخز قال كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه و إلا فاقربه.
و قال أحمد حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن أحمد عن ابن بكير عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الخز فقال سبع يرعى في البر و يأوي الماء.
[٣٨]
١٨٩٦٠- ٣٨ التهذيب، ٩/ ٥٠/ ٢٠٦/ ١ عنه عن إشكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين ع عن أكل لحم السنجاب و الفنك و الصلاة فيهما قال أبو خالد إن السنجاب يأوي الأشجار قال فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور و الفأر فلا يؤكل لحمه و لا يجوز الصلاة فيه ثم قال أما أنا فلا آكله و لا أحرمه.
بيان
السبلة محركة ما على طرف الشارب من الشعر و في القاموس الفنك بالتحريك دابة فروته أطيب أنواع الفراء و أشرفها و أعدلها صالح لجميع الأمزجة المعتدلة
[٣٩]
١٨٩٦١- ٣٩ التهذيب، ٩/ ٥٠/ ٢٠٧/ ١ عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع فقلت إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه قال فقال إن كان له ناب فلا تأكله قال ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله.