الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الطّيور و الوحوش
[٢٠]
١٨٩٤٢- ٢٠ الكافي، ٦/ ٢٤٦/ ١٥/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن مسلم [١] عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضا ع عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل و قال من أحل لك الأسود [٢].
[٢١]
١٨٩٤٣- ٢١ الكافي، ٦/ ٢٥٢/ ١٠/ ١ محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن بيض الغراب فقال لا تأكله [٣].
[٢٢]
١٨٩٤٤- ٢٢ التهذيب، ٩/ ١٨/ ٧٢/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم اللَّه في كتابه و لكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.
بيان
التقزز بالقاف و الزاءين المعجمتين التباعد عن الدنس و المبالغة في التطهر يقال قد تقزز من أكل الضب و غيره فهو رجل قز و قز و قز ثلاث لغات
- كلاغ زاغي و قال فقهائنا إن الغراب على أربعة أقسام الأول العقعق و هو الأبقع سمّي عقعقا لصوته و أبقع لبلقته و الثاني الغراب الكبير الأسود و هذان كثير في بلادنا و الثاني في الجبال أكثر و الثالث نوع يسمّى بالزاغ و الرابع الغداف و قيل هو أصغر من العقعق و يشبه الزاغ و رجلاه و منقاره حمر و للزاغ سود و المشهور حرمة الجميع إلّا الغداف و قد رأينا في كثير من بلادنا نوعا يشبه العقعق في البلقد إلّا انه أصغر من العقعق و ذنبه أطول و يقال له عكة و كأنّه من أقسام الغربان لكن الحق أن يتبع في الافراد المشكولة العلامة المنصوصة من الدفيف و الصفيف و القانصة و الحوصلة و جوّز الشيخ رحمه اللّه في بعض كتبه أكل الغراب مطلقا مع كراهيته و منع العلّامة في المختلف أكله مطلقا حتّى الغداف و الزاغ. «ش».
[١] . محمّد بن مسلم ليس في التهذيب و الاستبصار.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ١٨ رقم ٧١ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ١٦ رقم ٦٢ بهذا السند أيضا.