الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - باب ذبيحة المخالف من أهل القبلة
قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب- فقال أي شيء تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير قلت سبحان اللَّه مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير فقال نعم و أعظم عند اللَّه من ذلك ثم قال إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
[٥]
١٩٣٢١- ٥ التهذيب، ٩/ ٧٢/ ٣٩/ ١ ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي.
[٦]
١٩٣٢٢- ٦ التهذيب، ٩/ ٧١/ ٣٧/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنه قال لم تحل ذبائح الحرورية.
[٧]
١٩٣٢٣- ٧ التهذيب، ٩/ ٧٠/ ٣٣/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن ع إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.