الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٩ - باب ذبيحة الصّبي و المرأة و الخصي و ولد الزّنا و الجنب و الأعمى و المجهول
[٦]
١٩٣٠٩- ٦ الكافي، ٦/ ٢٣٤/ ٦/ ١ الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن يذبح الرجل و هو جنب.
[٧]
١٩٣١٠- ٧ الكافي، ٦/ ٢٣٨/ ٥/ ١ الثلاثة عن الفقيه، ٣/ ٣٣٤/ ٤١٩١ ابن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا ع أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح [١] و سمت فلا بأس بأكله و كذلك الصبي و كذلك الأعمى إذا سدد [٢].
[١] . قوله إذا أجادت الذبح» الذبح و التذكية عمل معروف عند أهله توارثه الناس خلفا عن سلف و أحال أئمتنا عليهم السّلام على العمل المعروف. و قوله إذا أجادت الذبح أيضا احالة على ذلك العمل و التمهير فيه و ليس في كيفية نص شرعي و إن تكلّف بعضهم ليستخرج ذلك من النصوص مثل ما مضى في باب ما يذكى به الذبيحة من قول الكاظم عليه السّلام إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك، و قول الصادق عليه السّلام إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به، و ربما يظن انهما متنافيان و يتكلّف للجمع بينهما و الحق إن شيئا من الروايتين لا يدلّ على شيء من مقصودهم و الاعتماد على العمل المعروف للذّابحين كما قلنا كما أمرنا بغسل النجاسة و احالنا في معنى الغسل إلى العمل المعروف و هو الإزالة بالماء حتّى يزول ما يراد غسله بالدلك أو العصر أو غير ذلك، و كذلك هنا نعلم إن الذبح من جانب الحلقوم لا من القفا و العادة قطع الأوداج الأربعة و هي الحلقوم في مقدم العنق و المري خلفه و العرقان الضاربان العظيمان على طرفي الحلقوم و معنى إجادة الذبح كون الذابح عارفا بما يجب عليه آخذا من أهل الخبرة و ربما يتفق أمور في الذبح يسأل عنها أهل الدقة و المرجع فيها إلى صدق اسم الذبح و كونها على طبق العادة المعروفة و ممّا استشكل فيه وجوب قطع المري و هو مجرى الطعام فإنّه واقع وراء الحلقوم و يمكن قطعه من غير أن يقطع المري و منه وجوب قطع جميع جلدة الأوداج من جميع الجوانب فإنّه يمكن أن يقطع مقدم الشريانين العظيمين و يخرج الدم و لا ينفصل الجانب المؤخر من جلدتهما و لا يمنع ذلك من خروج الدم و منه أن يمر السكين على أعلى الحلقوم حيث يجد فيه مجرى النفس و الطعام و هذا كثيرا ما يتفق في الطيور على ما يشهد به أهل الخبرة و بيان ذلك إن مجرى النفس منفصل عن مجرى الطعام إلى موضع قريب من مؤخر الفم فيتخذ المجريان في واحد و قد يسمى في التشريح بالطرجهالي فإذا مرّ السكين على هذا الموضع ذبح من غير أن يقطع كل واحد من المجريين على حده، و الحق عدم اعتبار شيء من ذلك و انه يكفي خروج الدم المعتاد من الشريانين و قطعهما غير ممكن إلّا مع قطع الحلقوم أعني مجرى النفس. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٣ رقم ٣١١ بهذا السند مثله.