الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٨ - باب ذبيحة الصّبي و المرأة و الخصي و ولد الزّنا و الجنب و الأعمى و المجهول
عبد اللَّه ع عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح و كان يحسن أن يذبح و ذكر اسم اللَّه عليها فكل قال و سئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللَّه عليها [١].
[٣]
١٩٣٠٦- ٣ الكافي، ٦/ ٢٣٧/ ٣/ ١ الثلاثة عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد [٢] الفقيه، ٣/ ٣٣٤/ ٤١٩٢ ابن مسكان عن سليمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل قال إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللَّه تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم اللَّه [٣] عليها و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما.
[٤]
١٩٣٠٧- ٤ الكافي، ٦/ ٢٣٨/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضا ع عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي و الصبي و المرأة إذا اضطروا إليه.
[٥]
١٩٣٠٨- ٥ الفقيه، ٣/ ٣٢٩/ ٤١٧٨ صفوان بن يحيى قال سأل المرزبان أبا الحسن ع عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال لا بأس به و المرأة و الصبي إذا اضطروا إليه.
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٣ رقم ٣٠٩ مثله بهذا السند عليّ عن أبيه عن هارون بن مسلم ... الخ.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٣ رقم ٣٠٨ بهذا السند مثله.
[٣] . في الفقيه المطبوع: و ذكر اسم اللّه تعالى حلّت ذبيحته.