الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٨ - باب من ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية
بيان
بعد ما ذبح يعني قبل أن يبرد كما يظهر من الحديث الآتي
[٣]
١٩٢٨٧- ٣ الكافي، ٦/ ٢٣٣/ ٣/ ١ الخمسة [١] الفقيه، ٣/ ٣٣٣/ ٤١٨٨ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد و عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أ يؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم و كان يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
[٤]
١٩٢٨٨- ٤ الكافي، ٦/ ٢٣٣/ ٤/ ١ الأربعة عن
- يميت بعد فذكة و كالاخبار الواردة في ما قطع بالسيف و نحوه قطعتين المجوزة لأكل الاكثر أو ما يلي الرأس أو المتحرك من القطعتين إلى غير ذلك.
أقول أما الحبالة إذا قطعت من بدن الحيوان شيئا و بقيت حياته غير مستقرة فلا يحل هذا الحيوان بالذبح لاستناد موته إلى قطع ذلك العضو قبل الذبح، و الخبر محمول على ما إذا لم يكن قطع ذلك العضو قاتلا لظهوره فيه، و أمّا الصيود فتحل على كل حال إن ادركتها و لم تكن حياتها مستقرة حلّت بغير ذبح و إن كانت حياتها مستقرّة حلّت بالذبح و إن شككت في استقرار لعين تطرف مثلا عجلت و ذبحت و حلت على كل حال و تعجلك لاحتمال استقرار الحياة، فإن تبين بعد الذبح عدم استقرارها لعدم خروج الدم منها حلت أيضا بلا إشكال لتأثير آلة الصيد في موته و إن لم تعجل و احتمل استقرار الحياة لم يحل، و أمّا البعير الممتنع فحكمه حكم الصيد يحل بقطعه بالسيف و طعنه بالرمح و التعجيل إلى نحره لما ذكرناه في الصيد، و أمّا الذي قطع بالسيف نصفين و حلية ما يلي الرأس و غيره فيعلم ما فيه بالقياس على ما ذكرنا و لا يدلّ شيء منها على مقصوده رحمه اللّه تعالى:
و اعلم انه لا حدّ لمدة استقرار الحياة و الصحيح في معناه إن كل حيوان وجد فيه سبب الموت فعلا كخروج حشوته و وصول ضربة إلى مقتله ثمّ ذبح و لم يعلم استناد موته إلى الذبح و التذكية فهو غير مستقر الحياة و ان علم انه يبقى حيا ساعتين أو ساعة مثلا و ذبح قبله بحيث علم استناد الموت إلى الذبح كفى. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٥٩ رقم ٢٥١ بهذا السند أيضا.