الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٢ - باب إدراك الذّكاة
جعلت فداك يقول لك جدي [١] إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا [٢] فكلوا و أطعموا و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
[٣]
١٩٢٨٠- ٣ الكافي، ٦/ ٢٣٢/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال في كتاب علي ع إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته [٣].
[٤]
١٩٢٨١- ٤ الكافي، ٦/ ٢٣٢/ ٤/ ١ العدة عن سهل عن التميمي عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال [٤].
[١] . الظاهر جدّي تصحيف جدتي فكلمة جدّتي هو الصحيح من سياق الحديث (و دعا سعيدة مولاة أمّ فروة ... الخ) فلاحظ و كذلك قبل كلمة سعيدة يجب أن يكون و دعا جدته سعيدة ... الخ.
[٢] . «خرج الدم معتدلا» الواجب في الذبح كونه مؤثرا في خروج الروح و ازهاق النفس فإن احتمل عدم تأثيره لكون الحيوان قريب الموت لم يحل الذبيحة، و خروج الدم المعتدل علامة و كذلك سائر ما يذكر من ركض الرجل و تحريك الذنب فإن علم إن موت الحيوان بسبب هذا الذبح حل و إن كان علم انه لو تركه لمات بعد نصف ساعة مثلا، و أمّا إن احتمل إن موت الحيوان واقع حين الذبح لا محالة بسبب غير الذبح لم يحل و اشترطوا في حل الذبيحة استقرار الحياة حتى يعلم كون الذبح أو النحر مؤثرا في قتله و لذلك إذا جرح الذبيحة جرحا قاتلا حين الذبح أو قبله بقليل بحيث كان استناد موته إلى ذلك الجرح أو إلى الجرح و الذبح معا لم يحل. «ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ٥٧ رقم ٢٣٧ بهذا السند أيضا.
[٤] . أورده في التهذيب- ٩: ٥٧ رقم ٢٣٨ بهذا السند أيضا.