الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٨ - باب الممتنع من الذّبح
[٣]
١٩٢٧٣- ٣ الكافي، ٦/ ٢٣١/ ٣/ ١ الأربعة عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه ع في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم و سموا و أتوا عليا ع فقال هذه ذكاة وحية و لحمه حلال [١].
[٤]
١٩٢٧٤- ٤ الكافي، ٦/ ٢٣١/ ٤/ ١ محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، ٣/ ٣٢٧/ ٤١٦٥ البقباق و البصري عن أبي عبد اللَّه ع أن قوما أتوا النبي ص فقالوا إن بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها [٢].
[٥]
١٩٢٧٥- ٥ الكافي، ٦/ ٢٣١/ ٥/ ١ حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع بعير تردى في بئر كيف ينحر قال تدخل الحربة فتطعنه بها و تسمي و تأكل [٣].
[٦]
١٩٢٧٦- ٦ الكافي، ٦/ ٢٣١/ ١/ ٢ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمى حين ضرب فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح في مذبحها يعني إذا تعمد لذلك و لم يكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها و استصعب عليه
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٥٤ رقم ٢٢٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٥٤ رقم ٢٢٦ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ٥٤ رقم ٢٢٢ بهذا السند أيضا.