الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧١ - باب ما يقتل الحجر و البندق
باب ما يقتل الحجر و البندق
[١]
١٩١٦٦- ١ الكافي، ٦/ ٢١٣/ ١/ ١ الخمسة [١] الفقيه، ٣/ ٣١٨/ ٤١٣٨ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عما قتل الحجر و البندق [٢] أ يؤكل قال لا.
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٣٧ رقم ١٥٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «عما قتل الحجر و البندق» الحجر و البندق إن قتل فإنما يقتل بالثقل و الصدمة لا بالخرق و في الحديث انها تكسر السن و تفقأ العين اما ان خرق و أخرج الدم فالظاهر الحل. قال السبزواري في الكفاية في مثل الآلة المسماة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد و لو قيل بالحل لم يكن بعيدا لعموم أدلة الحل و دخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السّلام من قتل صيدا لسلاح الحديث و اخبار البندقة مصروفة إلى المعروفة في ذلك الزمان، انتهى.
و قال السيّد فقيه عصرنا في كتاب الوسيلة لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك إذا سمى الرامي و اجتمعت سائر الشرائط و البندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافذة الخارقة خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدثة في هذه الأعصار الأخيرة ممّا صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط و لا يكون بشكل البندقة، انتهى. «ش».