الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٣ - باب الصّيد بالسّلاح
منه فقال إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إن كان قد سمى.
بيان
الرمية الصيد الذي ترميه فتقصده و ينفذ فيه سهمك و قيل بل هي كل دابة مرمية
[٦]
١٩١٤٨- ٦ الكافي، ٦/ ٢١٠/ ٤/ ١ العدة عن البرقي عن عثمان التهذيب، ٩/ ٣٤/ ١٣٦/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فأصابه في الغد و سهمه فيه فقال إن علم أنه أصابه و أن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و إلا فلا يأكل منه [١].
[٧]
١٩١٤٩- ٧ الكافي، ٦/ ٢١٠/ ٥/ ١ محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان التهذيب، ٩/ ٣٣/ ١٣٤/ ١ الحسين عن القاسم و فضالة عن الفقيه، ٣/ ٣١٧/ ٤١٢٩ أبان عن عيسى بن عبد اللَّه القمي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أرمي سهمي و لا أدري أ سميت أم لم أسم فقال كل لا بأس قال قلت أرمي
[١] . قوله «فلا يأكل منه» يدل على إن الأصل عدم التذكية و لا يجوز أكل الحيوان إلّا مع العلم بها و مثله كثير في هذه الأخبار. «ش».