الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٦ - باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلك
الفقيه، ٣/ ٣٢٠/ ٤١٤٢ المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول كان أبي ع يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم و أنا لا أتقيهم و هو حرام ما قتل الفقيه، الباز و الصقر.
[٩]
١٩١٣٣- ٩ الكافي، ٦/ ٢٠٨/ ٩/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صيد البازي إذا صاد و قتل و أكل منه آكل من فضله أم لا فقال أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه.
[١٠]
١٩١٣٤- ١٠ الكافي، ٦/ ٢٠٨/ ١٠/ ١ القميان عن ابن فضال التهذيب، ٩/ ٣٣/ ١٣١/ ١ الحسين عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصقورة و البزاة و عن صيدها فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته و خير [آخر] الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك و قال ع ليست البزاة و الصقور في القرآن.
[١١]
١٩١٣٥- ١١ الكافي، ٦/ ٢٠٨/ ١١/ ١ أحمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن البقباق قال لا تأكل ما قتلت سباع الطير.
[١٢]
١٩١٣٦- ١٢ التهذيب، ٩/ ٣١/ ١٢٤/ ١ الحسين عن عثمان عن