الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٤ - باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلك
الحكم عن علي عن الفقيه، ٣/ ٣٢٠/ ٤١٤٣ أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه [١] و إن قتل فلا تأكل.
[٣]
١٩١٢٧- ٣ الكافي، ٦/ ٢٠٧/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد اللَّه بن سليمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أرسل كلبه و صقره فقال أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته و أما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم اللَّه تعالى عليه أكل الكلب منه أو لم يأكل.
[٤]
١٩١٢٨- ٤ الكافي، ٦/ ٢٠٧/ ٤/ ١ الأربعة عن محمد التهذيب، ٩/ ٣١/ ١٢١/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.
[٥]
١٩١٢٩- ٥ الكافي، ٦/ ٢٠٧/ ٥/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، ٩/ ٣١/ ١٢٢/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع
[١] . في الفقيه: فقيل فلا تأكل حتّى تذكّيه «منه» رحمه اللّه. و لكن في الفقيه المطبوع: فقتل بدل فقيل.