الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥ - باب طعام أهل الذمّة و مؤاكلتهم في آنيتهم
[٤]
١٩٠٦٤- ٤ التهذيب، ٩/ ٨٨/ ١٠٩/ ١ الحسين عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ٣/ ٣٤٧/ ٤٢١٩ هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جل طعامهمأُحِلَّ لَكُمُ [١] فقال العدس و الحمص و غير ذلك.
[٥]
١٩٠٦٥- ٥ الكافي، ٦/ ٢٦٣/ ٣/ ١ القميان عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس.
بيان
فتوضأ أي غسل يده و المستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمة أو عدم تعدى نجاستهم لأن الأمر باجتنابهم فيها معلل باستعمالهم الميتة [٢] و الدم و لحم الخنزير و الخمر و نحو ذلك و لا ينافي هذا النهى عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم و خبثهم الباطني و أن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقي
- الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، مثله إخبارا عن تشابه الأحكام و أنواع الحلال و الحرام في الشريعتين و إن التزم أحد بأن أحدهما إخبار و الآخر إنشاء فلا محيص عن القول بان مفادهما حل نوع الطعام بعنوانه و بالجملة فالآية الكريمة لا تدلّ على طهارة أهل الكتاب و لا على حل ذبيحتهم. «ش».
[١] . هكذا في الأصل و المصادر و الظاهر هذه الكلمات تصحيف للآية المباركة في سورة المائدة/ ٥ و هي: وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ..
[٢] . «معلل باستعمالهم الميتة» الظاهر إن التعليل حكمة الاجتناب من أهل الكتاب و لا يدلّ على كون نجاستهم عرضية بملاقات الخمر و الخنزير و إلّا لكان الوجه الحكم بطهارتهم مع الشك في الملاقات و استعمال الخمر و الخنزير. «ش».