الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١ - باب اختلاط ما يؤكل بغيره
سألته عن الذباب يقع في السمن و الدهن و الطعام فقال لا بأس كل.
[١٧]
١٩٠٥٤- ١٧ التهذيب، ٩/ ٨٦/ ٩٩/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال في كتاب علي ع لا أمتنع من طعام طعم منه السنور و لا من شراب شرب منه السنور.
[١٨]
١٩٠٥٥- ١٨ الفقيه، ١/ ٩/ ١١ قال الصادق ع إني لا أمتنع الحديث.
[١٩]
١٩٠٥٦- ١٩ الكافي، ٣/ ٩/ ٤/ ١ الثلاثة التهذيب، ١/ ٢٢٧/ ٦٥٥ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن في كتاب علي ع إن الهر سبع فلا بأس بسؤره و إني لأستحي من اللَّه أن ادع طعاما لأن هرا أكل منه.
[٢٠]
١٩٠٥٧- ٢٠ التهذيب، ١/ ٢٢٩/ ٦٦٣ محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أ يؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي.
[٢١]
١٩٠٥٨- ٢١ التهذيب، ١/ ٢٨٤/ ٨٣٢ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الكلب