الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣ - باب ما لا يؤكل من أجزاء المذكّى
بيان
العلباء عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل و هما علباوان يمينا و شمالا و الحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف و الودج محركة عرق في العنق
[٥]
١٩٠٣٣- ٥ الكافي، ٦/ ٢٥٤/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عنهم ع قال لا يؤكل مما يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و باطنه و القضيب و البيضتان و المشيمة و هو موضع الولد و الطحال لأنه دم و الغدد مع العروق- و المخ [النخاع] الذي يكون في الصلب و المرارة و الحدق و الخرزة التي تكون في الدماغ و الدم [١].
[٦]
١٩٠٣٤- ٦ الكافي، ٦/ ٢٥٤/ ٥/ ١ العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.
[٧]
١٩٠٣٥- ٧ الكافي، ٦/ ٢٥٤/ ٦/ ١ سهل عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين و قال إنما هما مجمع البول [٢].
[٨]
١٩٠٣٦- ٨ التهذيب، ٩/ ٨١/ ٨٠/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الطحال أ يحل أكله قال لا تأكله فهو دم.
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٤ رقم ٣١٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٥ رقم ٣١٨ بهذا السند أيضا.