الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢ - باب ما لا يؤكل من أجزاء المذكّى
عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و النخاع و الخصي و القضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد و الطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد و طحال و تورين من ماء فقال ع شقوا الطحال من وسطه- و شقوا الكبد من وسطه ثم أمر ع بهما فمرسا في الماء جميعا- فابيضت الكبد [١] و لم ينقص منه شيئا و لم يبيض الطحال و خرج ما فيه كله- و صار دما كله حتى بقي جلد الطحال و عرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم و هذا دم [٢].
بيان
اللكع بضم اللام و فتح الكاف اللئيم و الأحمق و التور إناء يشرب فيه و مرس الشيء في الماء إنقاعه فيه و تليينه باليد
[٣]
١٩٠٣١- ٣ الكافي، ٦/ ٢٥٤/ ٣/ ١ العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الأنثيان و الحياء و المرارة [٣].
[٤]
١٩٠٣٢- ٤ الفقيه، ٣/ ٣٤٦/ ٤٢١٦ قال الصادق ع في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل و ذكر الحديث إلا أنه أورد بدل العلباء- و المرارة الأوداج و الرحم.
[١] . الكبد يذكّر و يؤنّث. «منه».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٤ رقم ٣١٥ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٤ رقم ٣١٦ بهذا السند أيضا.