فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٧٣ - حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة


____________________
الرابع: عدم القدرة على التسليم.
ويرد عليه: ما أوردوه من أن تسليم كل شئ بحسب حاله، وهو في المني وقوعه في الرحم، وهو حاصل في الفرض.
ويشهد لعدم جواز البيع - مضافا إلى الجهالة - ما عن الصدوق في معاني الأخبار روايته بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، ونهى عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام (١).
ومصحح محمد بن قيس عن مولانا الباقر عليه السلام: لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل (٢).
وعن العلامة ره: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
وبما أن النهي عن المعاملة ظاهر في الفساد لا الحكم التكليفي فلا يستفاد من هذه النصوص إلا بطلان البيع.
فتحصل: أن الأظهر عدم جواز بيعه.
وأما الموضع الثالث: فيشهد لعدم جواز بيعه أمور: الأول: جهالته، بالمعنى المتقدم.
والايراد عليه بأنه إنما يعتبر العلم بعوضي المعاملة من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع فلا تضر الجهالة كما عن الأستاذ الأعظم، في غير محله، إذ الغرض المهم المترتب على عسيب الفحل الموجب لصيرورته مالا إنما هو صيرورته ولدا،

(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث ٣.
(٧٣)