فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٦٧


____________________
للبطلان أن ما تعلق الانشاء به وهو العين المتصفة بهذا الوصف غير موجود، وما هو موجود لم يتعلق به الانشاء، أو أن الوصف دخيل في الرضا، فمع تخلفه لا يكون الرضا الفعلي موجودا، يكون الحكم في المقام هي الصحة بتمام الثمن، إذ على كل تقدير يكون المفروض كون المبيع هو ذات الموصوف، وإن أوجب الوصف زيادة مالية الموصوف، إلا أن المعوض هو المال لا المالية، وإن كان الوجه للبطلان وقوع شئ من الثمن بإزاء القيد يتعين القول بالفساد في المقام، لأن جزءا من الثمن وقع في مقابل ما لا مالية له شرعا، إلا أن لازم هذا الوجه هو التبعيض في الفساد، إذ لازمه كون كل من الموصوف والوصف جزءا من المبيع وملحوظا مستقلا.
فتحصل: أنه على جميع التقادير لا وجه للبطلان رأسا. هذا ما تقتضيه القواعد.
وأما النصوص (١) الخاصة الواردة في الجارية المغنية الناهية عن بيعها، فالذي يخطر بالبال أنها لم يعمل بها المشهور، ومعارضة مع النصوص الأخر، وذلك يظهر بعد بيان أمرين: الأول: إن صفة غناء الجارية لها منفعتان محللة ومحرمة، بناءا على ما هو المعروف من أن كسب المغنيات التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس كما نطقت النصوص به.
الثاني: إن بعض نصوص الباب صريح في جواز بيع المغنية وشرائها إذا كان يطلب بها الرزق لا سوى ذلك، ومعلوم أن التاجر الذي يشتري المغنيات ويبيعهن إنما يوقع المعاملة عليهن بما هن مغنيات لا سيما في فرض البيع، وعلى ذلك فبعد تقييد تلك النصوص بهذا النص تختص تلك النصوص بما إذا بيعت المغنية بداعي سماع الغناء والانتفاع بها في الحرام، وفي هذا الفرض بالخصوص لم يفت أحد بالفساد لا سيما بعد ملاحظة عدم كون صفة الغناء مما له منفعة محرمة خاصة.

(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب ما يكتسب به.
(١٦٧)