فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٤ - حكم بيع الدم


____________________
وفيه: أولا: ما تقدم من أنه ضعيف السند غير مجبور بعمل الأصحاب.
وثانيا: إن الخبر مختص بمقتضى التعليل المذكور فيه، بما إذا لم يكن للنجس منفعة محللة، وستعرف أن للبول منفعة محللة فلا يشمله الخبر.
ودعوى أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس بجميع منافعه، ستعرف ما فيها عند تعرض الشيخ للمسألة.
الثاني: أنه حرام ولا يجوز بيع الحرام لقوله صلى الله عليه وآله في النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (١).
وفيه: أنه إن أريد بذلك حرمة بعض منافعه كالأكل والشرب فالحرمة لا تستلزم عدم جواز البيع لعدم الدليل عليه، والنبوي مختص بما حرم جميع منافعه، ولو فرض وجود دليل عليه لا بد من رفع اليد عنه وإلا لزم تخصيص أكثر أفراده المستهجن، وإن أريد به حرمة جميع منافعه فهي وإن استلزمت عدم جواز البيع وضعا كما سيمر عليك إلا أنه لا دليل على كونها موجبة للحرمة التكليفية، والنبوي مضافا إلى ضعف سنده، دال على عدم الجواز الوضعي لتعلق الحرمة بالتصرف في الثمن، وقد مر أن مثل ذلك دليل على الفساد الوضعي، مضافا إلى أنه ستعرف أنه لا دليل على حرمة جميع منافع أبوال ما لا يؤكل لحمه.
الثالث: عدم جواز الانتفاع به فلا يجوز بيعه.
وفيه: ما تقدم من جواز بعض الانتفاعات به أولا، وأن ذلك يستلزم فساد البيع كما سيمر عليك لا الحرمة التكليفية ثانيا.
الرابع: الاجماع المحكي عن غير واد من الأعاظم.
وفيه: أنه من المحتمل لو لم يكن هو الظاهر استناد المجمعين إلى ما تقدم من

(١) قد تقدم مصدر هذا الحديث في ص ١٨.
(٣٤)