فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٣٤


____________________
للايراد عليه.
ولكن بما أنه وردت في الميتة روايات (١) دالة على جواز بعض الانتفاعات بها، كإذابة الألية والاسراج بها، والاستقاء بجلدها، وغير ذلك من ما ورد فيه النص، يتعين حمل ما تضمن أنه لا ينتفع بالميتة على إرادة المنع عن استعمالها فيما يشترط بالطهارة دون مطلق الاستعمال.
المعاملة على الأعيان النجسة الرابع: بعد ما عرفت من جواز الانتفاع بالأعيان النجسة يقع الكلام في أحكامها الوضعية، وملخص القول فيها بالبحث في موارد:
(١) في نقلها إلى الغير بالبيع أو معاوضة أخرى، أو بالهبة.
(٢) في ثبوت حق الاختصاص مع عدم جعل المنفعة المحللة لها المالية.
(٣) في خصوص الصلح الناقل على حق الاختصاص.
(٤) في الحيازة لها وأنها هل تشترط في الاختصاص بها قصد الحائز للانتفاع أم لا.
أما الأول: فإن كانت المنفعة المحللة للنجس للأصل أو للنص تجعله مالا عرفا، وذلك فبما إذا كانت المنفعة معتنى بها عند أهل العرف.
ودعوى أن المالية لا تدور مدار المنفعة فإن الجواهر النفيسة مال ولا منفعة لها، والماء على الشط له منفعة وليس بمال كما عن المحقق الإيرواني، مندفعة بأن عدم المالية في الماء إنما يكون لكثرته وتمكن كل أحد من الوصول إليه والانتفاع به، ولذا لو فرض قلته يكون مالا بلا كلام، وأما الجواهر النفيسة فماليتها إنما تكون لكونها مما تعلق به

(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الذبائح - و ٣٤ - من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١٣٤)