فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٢٤


____________________
إن الأمر بالطرح كناية عن عدم امكان الانتفاع به لقلته، كما تومئ إلى ذلك النصوص المفصلة بين ما إذا كان ذلك في الشتاء فيطرح، وبين ما إذا كان في الصيف فيسرج به، وليس لذلك وجه إلا ما ذكرناه، فإنه في الصيف يكون المتنجس كثيرا يمكن الانتفاع به في الاستصباح ونحوه بخلاف ما إذا كان في الشتاء.
ومنها: النصوص الآمرة بإهراق الماء المتنجس (١).
وفيه: أن ذلك كناية عن عدم جواز التوضي به كما لا يخفى على الناظر فيها، وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالخبرين الواردين في الإنائين المشتبهين الأمرين باهراقهما والتيمم (٢).
وقد استدل لعدم جواز الانتفاع: بالاجماع.
ولكن الاجماع المحصل غير حاصل، والمنقول منه ستعرف حاله.
وقد يستدل لعدم جواز لعدم جواز الانتفاع بالمتنجس: بالاجماعات المحكية، فعن الإنتصار ومما انفردت به الإمامية: إن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكافر نجس.
وعن الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت: إذا وقعت فيه فأرة أنه جاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. وقال الشافعي:
وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا. وقال ابن داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة ويحل أكله وشربه، لأن الخبر ورد في السمن، فحسب دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم.

(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق.
(١٢٤)