فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٤ - المعاوضة على الدهن المتنجس


____________________
وكما تدل بعض النصوص على جواز تخليل الخمر واقتنائها لذلك، كذلك يدل موثق ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي:
واجعلها خلا، (١) على أنها تملك ويجوز أخذها وفاءا عن الدين للتخليل وقيل في بيان المراد من الخبر وجوه: الأول: ما ذكره المحقق الإيرواني ره وهو:
أنه ليس في الخبر إشارة إلى أخذ الخمر بدلا عن الدراهم، واجتهاد الراوي لا يفيد، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمة، وأما الخمر فيفسدها حسما لمادة الفساد.
وفيه: أن المسائل إنما سأل عن أخذ الخمر وفاءا للدين والإمام عليه السلام في مقام الجواب قال خذها وظاهر ذلك أخذها بذلك العنوان الذي يعطيه صاحب الخمر.
وعلى ذلك فظاهر الخبر أن الخمر مما يملك، ولازم ذلك جواز اقتنائها للتخليل كما دلت على ذلك بعض النصوص الأخر، فقوله عليه السلام وأفسدها ظاهر في إرادة التخليل، فاجتهاد ابن حديد في محله.
الثاني: ما في المكاسب وهو: أن المراد أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها.
وفيه: أن لازم ذلك عدم سقوط الدين مع أنه صريح في سقوطه، وبعبارة أخرى: ظاهرة أخذ الخمر وفاءا للدين.
الثالث: ما في المكاسب أيضا، وهو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاءا للدين.
وفيه: أن ظاهره كون الخمر نفسها وفاءا للدين، مع أنه على هذا يحتاج أخذ الخل وفاءا إلى إذن جديد من المالك لعدم إذنه في التملك، ولا ينافي ذلك عدم جواز

(١) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الأشربة المحرمة - حديث ٦.
(٥٤)