فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٢٠ - حكم بيع العذرة


____________________
اعتمادها عليه في الفتوى وإن لم يسميا به.
وفيه: أنه من الممكن أخذ مؤلف الفقه الرضوي من تلك الرسالة التي يتعامل الفقهاء معها معاملة متون الأخبار عند اعوزاز النصوص، بل هذا الاحتمال أقوى من الأول المستلزم لاسناد ابن بابويه كتاب الرضا عليه السلام إلى نفسه من دون أن ينبه عليه.
الخامس: عمل جمع من الأساطين به كالمجلسيين وغيرهما.
وفيه: أن مستندهم في العمل هي الوجوه المذكورة التي عرفت ما فيها.
فتحصل: أنه لا دليل على اعتبار هذا الكتاب، بل الظاهر كونه رسالة عملية لفقيه ذكرت فيها الفتاوى والروايات بعنوان الافتاء، لأن أكثر رواياته إنما هي بعنوان:
روى، ونحوه، أو نقل عن الرواة، ولما صرح به المحدث النوري ره بأن فيه أحكاما متناقضة وما يخالف مذهب الشيعة بكثير، وحمل ذلك على التقية مع أن فيه ما يخالفها، وتكذيب العامة والازراء عليهم في المتعة كما ترى.
دعائم الاسلام الثالثة: ما عن دعائم الاسلام عن مولانا الصادق (ع): إن الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شرائه الحديث (١).
أقول: إن هذا الخبر غيره معتبر لوجهين: الأول: إن مؤلف هذا الكتاب وهو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر وإن تبصر عن كونه مالكيا وصار إماميا بلا شبهة كما صرح بذلك أئمة الرجال، إلا أن كونه اثني عشريا وثقة غير

المستدرك باب ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.
(٢٠)