فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٩٦ - بيع العنب ممن يجعله خمرا


____________________
وقد ذكر الشيخ ره جملة منها، وإن كان بعضها لا يدل عليه كما لا يخفى على الناظر، وما دل على المنع عن بيعه كقول الإمام علي عليه السلام في خبر الجعفريات:
إن كان ذائبا فلا يؤكل، يسرج به ولا يباع (١).
وقول الإمام الكاظم عليه السلام في خبر أخيه: لا تدهن به ولا تبعه من مسلم (٢).
محمول على البيع مع عدم الاعلام لأخصية جملة من نصوص الجواز المختصة بالبيع من الاعلام بالنجاسة عن ذلك.
ثم إن الشيخ قال: وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا وإلا كان الاستثناء منقطعا انتهى.
وأورد عليه: تارة: بأن المستثنى منه إن كان خصوص الأعيان النجسة، فالاستثناء منقطع على كل تقدير، وإن كان عاما شاملا للأعيان النجسة والمتنجسة فالاستثناء متصل كذلك، إذا النظر في اتصال الاستثناء وانقطاعه إلى ظاهر عنوان الدليل في مقام الاثبات لا واقع ما يعرضه الحكم، فبما أن عنوان المستثنى منه هو نفس النجس والمتنجس بلا دخالة قيد حرمة الانتفاع به في ذلك وإن كان هو دخيلا واقعا، فالاستثناء متصل.
وأخرى: بأن الوجه الأول المذكور لتصحيح الاتصال لا يصححه لأن أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إن سلمناها لا أثر لها في المقام الذي لا نقول بمقتضاها لما دل من النصوص على جواز الانتفاع به.

(١) المستدرك باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٩٦)