فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٧٤


____________________
أقول: يقع الكلام أولا: في حكم الإعانة على الإثم، ثم في تحقيق مفهوم الإعانة.
أما الأول: فلا يبعد القول بعدم حرمة الإعانة على الإثم بما هي إعانة عليه لا لما قيل من أن الآية الشريفة (١) أريد بها الحكم التنزيهي بقرينة المقابلة بالأمر بالإعانة على البر والتقوى الذي ليس للالزام قطعا، فإنه يمكن أن يدفع بأن الالتزام بجواز ما نهى عنه الشارع عند العقل يتوقف على ورود ترخيص من الشارع في الفعل، فمع عدمه يحكم العقل بلزوم المتابعة، ومجرد المقابلة بأمر غير الزامي لا يصلح قرينة على ذلك كما لا يخفى، بل لأن المنهي عنه هو التعاون لا الإعانة وهو من باب التفاعل، وهو عبارة عن اجتماع عدة من الأشخاص لايجاد أمر ويكون ذلك صادرا عن جميعهم، كان يجتمعوا على قتل نفس محترمة بأن يقتلوها جميعا.
وأما الإعانة التي هي من باب الأفعال فهي عبارة عن ايجاد مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في صدور الحرام والإثم منه، فحرمة التعاون التي هي مدلول الآية الشريفة لا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم، والاستدلال، لحرمتها بالاجماع فاسد لعدم حجية المنقول منه، مع أنه يحتمل استناد المجمعين إلى سائر الوجوه المذكورة في المقام من الآية الشريفة، وأدلة النهي عن المنكر التي ستعرف تقريب الاستدلال بها والجواب عنه.
فالأظهر عدم حرمة الإعانة على الإثم لعدم الدليل عليها، والأصل عدمها إلا ما خرج بالدليل الظالمين وإعانة أعوانهم التين لا شبهة في حرمتهما على ما سيأتي مفصلا في البحث عن معونة الظالمين.
ثم بعد الغض عن ذلك كله يمكن أن يقال كما في الحدائق: بأن النصوص

(١) سورة المائدة - آية ٣.
(١٧٤)