فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٦ - بيع الكلب الحارس


____________________
سيدنا علي عليه السلام في قوله تعالى (أكالون للسحت): هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته (٢). إلى غير ذلك من الموارد التي يجوز فيها البيع على ما ثبت في مواردها. فليكن المقام من تلك الموارد.
فالأولى أن يقال في وجه بعد هذا الجمع - مضافا إلى أن الالتزام بكراهة التصرف في الثمن مع جواز بيع العذرة مخالف للاجماع المركب لا يمكن المصير إليه - أن موثق سماعة صريح في الحرمة لا يصح حمله على الكراهة.
الثالث: ما عن المجلسي ره وهو حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها، وحمل خبر الجواز على بلاد ينتفع بها.
وفيه: أنه جمع تبرعي لا شاهد له، وكونها في بلاد لا ينتفع بها لا يوجب سلب ماليتها بعد الانتفاع بها في بلاد آخر، فلا يصح جعله قرينة لهذا الحمل، اللهم إلا أن يقال إنها لابتذالها وكثرتها لا تنقل من بلد إلى آخر. فتدبر، مع أن الظاهر ورود الأخبار المانعة والمجوزة سؤالا وجوابا في صورة كون البيع سفهيا.
الرابع: حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعي، وخبر الجواز على الجواز التكليفي، فيكون بيع العذرة فاسدا غير محرم.
وفيه: أن هذا الجمع أن صح بين خبري يعقوب وابن مضارب لا يصح في موثق سماعة، إذ قوله عليه السلام حرام بيعها ظاهر في الحرمة التكليفية، وقوله حرام ثمنها ظاهر في الحرمة الوضعية على ما عرفت في ضابط دلالة النهي على الفساد.
الخامس: ما عن العلامة المامقاني من حمل خبر الجواز على الاستفهام الانكاري، وهو كما ترى.
فتحصل: أن الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما.

(١) الوسائل باب ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث ١١.
(٤٦)