فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٥ - المعاوضة على الدهن المتنجس


____________________
بيعها كي يقال إنه يدل على جواز البيع والشراء بقصد التخليل فيقيد اطلاق ما دل على المنع.
وأما غير الخمر من المسكرات المائعة، فإن قلنا بصدق الخمر عليها حقيقة كما صرح بذلك جمع من اللغويين ونطقت به جملة من النصوص فلا كلام، وإلا فيشكل الحكم بحرمة بيعها إلا إذا قام اجماع تعبدي عليها أو يدعي تنقيح المناط، واستدل لها بوجوه: الأول: قوله (ع) في موثق علي بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السلام:
إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبة الخمر فهو خمر (١).
ونحوه قوله (ع) في خبره الآخر: فما فعل فعل الخمر فهو خمر (٢).
بدعوى أنهما بعموم التنزيل يدلان على ترتب جميع أحكام الخمر على كل مسكر، ومنها حرمة البيع.
وفيه: أنهما بقرينة صدرهما ظاهر أن في إرادة التنزيل من حيث حرمة الشرب خاصة، والغريب أن الأستاذ الأعظم تمسك بهما لذلك بدعوى دلالتهما على كون النبيذ المسكر خمرا واقعا إذ ينافي ذلك قوله (ع) إن الله لم يحرم الخمر لاسمها الذي هو كالصريح في عدم صدق الخمر على كل مسكر.
وأغرب من ذلك دعواه اختصاص الخبرين بالنبيذ المسكر وعدم شمولهما للمسكرات الجامدة، إذ لم يظهر وجه ذلك مع كونهما مطلقين.
الثاني: حسن عمار بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام: والسحت أنواع كثيرة، وعد منها ثمن النبيذ والمسكر (٣).

(١) الوسائل - باب ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١٢.
(٥٥)