فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٩٠

ولا بأس بالسباع.
____________________
النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع.
وفيه: قد مر أنه يمكن أن يكون النادر في جنب المنفعة الشائعة المحرمة كالمعدوم، وهذا لا يلازم كون النادر مطلقا كذلك.
ودعوى أن الملاك في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة إن كان وجود المنفعة المحرمة فلازم ذلك المنع من بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعاريف والاعتداد، وحيث لم يمنع عنه فيستكشف أن ذلك ليس هو الملاك، وإن كان كون المنفعة نادرة فلازمه الحكم بذلك مطلقا، مندفعة بأنه يمكن أن يكون الملاك وجود كلا القيدين.
وقد ظهر مما ذكرناه: أن ما أفاده المصنف بقوله (ولا بأس بالسباع) متين بناء على ما هو الحق من وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها، أضف إليه ما دل من النصوص على جواز اتخاذ جلودها وركوبها (١).
مع أنه تدل على جواز بيعها جملة من الأخبار: كصحيح العيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال عليه السلام:
نعم (٢).
والخبر عن بيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال عليه السلام:
ليس به بأس (٣).
والمروي عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟
قال عليه السلام: لا بأس ما لم يسجد عليها (٤).
كما أنه ظهر مما ذكرناه جواز بيع الهرة، وقد نسبه المصنف في التذكرة إلى

(١) الوسائل باب ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(١٩٠)