فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٣ - المعاوضة على الدهن المتنجس


____________________
ونحوهما غيرهما فلا اشكال في عدم صحة بيعها.
ويشهد لحرمة بيعها تكليفا: الخبر المشهور من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه (١).
وفي خبر الجارود المروي عن تفسير القمي عن الباقر عليه السلام: حرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشرائها والانتفاع بها (٢).
وما ادعاه المحقق النائيني ره من أنه لا يستفاد من الأخبار الواردة في المقام التعبدية الصرفة بل ظاهرها كون عدم جواز بيعها لأجل كونها مما لا ينتفع به، وعليه فبناءا على جواز اقتناء الخمر للتخليل فبيعها لذلك جائز للعمومات، غير تام، إذ يرد عليه: أن هذا مخالف لظاهر النصوص، فإن مقتضى ظاهرها فساد بيعها بقول مطلق، أي وإن جاز اقتنائها.
وظاهر بعض النصوص كحسني زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمين في المسألة السابقة وإن كان جواز بيعها وضعا، إلا أن الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بالجواز لو كان البائع ذميا، وعدم الجواز إذا كان مسلما، وذلك لأن في المقام طوائف من النصوص، الأولى: ما تدل على عدم الجواز مطلقا، وقد تقدمت.
الثانية ما تدل على الجواز كذلك الحسنين.
الثالثة: ما تدل على الجواز إذا كان البائع ذميا كموثق منصور عن الصادق عليه السلام المتقدم في المسألة المتقدمة، فإنه أخص من الطائفة الأولى فيقيد اطلاقها، فتختص بالمسلم، فتنقلب النسبة بذلك وتصير الطائفة المانعة أخص من المجوزة فيقيد اطلاقها.

(١) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب ما يكتسب به.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٥.
(٥٣)