فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٤٧


____________________
في الموارد الخاصة كصحيح البزنطي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام:
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت. الحديث (١).
وخبر المناهي الوارد في بيع النرد (٢).
فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع.
وعن المسالك: وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة، وهو حسن، والأكثر أطلقوا المنع. انتهى.
وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد ره، وجوه:
الأول: أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بأن ترك أهلها القمار بها.
الثاني: إن المراد زوال الهيئة.
الثالث: إن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة.
الرابع: إن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال، بأن يرجع قوله مع زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا.
بيع أواني الذهب والفضة ومنها: أواني الذهب والفضة، على القول بحرمة اقتنائها. أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة، هكذا أفاد الشيخ.
وتنقيح القول في موردين:
(١) قي تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء.
(٢) في حكم المعاملة عليها.

(١) الوسائل - باب ١٠٣ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٠٤ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٦.
(١٤٧)