فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١١٥

تحت السماء.
____________________
وأما ما أفاده ثانيا فملخص القول فيه: أنه قد مر عدم كونه منكرا واقعيا وقبيحا، إلا أن يكون مراده من القبيح ما فيه المفسدة، وعليه فقوله: إن ثبت ذلك حرم الالقاء فيه، لا يتم، إذ المفسدة المتداركة بالمصلحة الموجبة لجعل الأمارة أو الأصل لا يحرم الالقاء فيها، ومنه يظهر عدم كون ذلك موجبا لكون النجاسة الواقعية عيبا كي يجب إظهارها.
ودعوى أن النجاسة قذارة معنوية وهي تكون عيبا، مندفعة بأن النجاسة ليست من الأمور الواقعية كما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح.
فإن قلت: إنه لا كلام في ثبوت الخيار لمن أنتقل إليه لو تبينت النجاسة وظهرت، ومن ذلك يستكشف كونه عيبا في حال العقد، وإن لم يعلم بها المشتري كما في سائر العيوب.
قلت: إنه يمكن أن يكون منشأ الحكم بالخيار أنه إن ظهرت النجاسة للمشتري فلا ريب في كونها عيبا حينئذ، وحيث إن مبدأ هذا العيب كان من قبل العقد فلا محالة يثبت الخيار، ونظير ذلك ما إذا باع حيوانا وقد أكل قبل البيع ما أوجب نقصا فيه بعد البيع الذي لا كلام في ثبوت خيار العيب، فليكن المقام من هذا القبيل.
فتحصل: عدم تمامية هذا الاستدلال لوجوب الاعلام.
الاستصباح تحت الظلال الثالث: المشهور بين الأصحاب: وجوب كون الاستصباح (تحت السماء) أقول: أصل جواز الاستصباح بالدهن المتنجس متفق عليه نصا وفتوى، إنما الكلام في اعتبار كونه تحت السماء، وجواز كونه تحت الظلال.
وقد استدل للأول: بالاجماع، وبمرسل الشيخ ره: روى أصحابنا: أنه يستصبح
(١١٥)