فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٦٢ - حكم الاعلام مع عدم التسبيب


____________________
البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس (١).
ويظهر من هذه المكاتبة أن الصيقل لم يفهم من جواب الإمامين الكاظم والرضا عليه السلام جواب مسألته من جواز بيع ما كان يعمل ولذا ترك استعماله حتى سأل عن الجواد عليه السلام فبين الحق من غير اجمال وتقية، وجوابه عليه السلام ظاهر في عدم جواز البيع، ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالتها على الجواز، وحيث إنها معارضة مع نصوص المنع ولا يمكن الجمع بينهما فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص المنع للأشهرية وغيرها من المرجحات.
فتحصل: أن الأقوى عدم جواز بيع الميتة.
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى فرعان: الأول صرح غير واحد: بأنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة.
أقول: لا كلام فيما إذا امتازت الميتة من المذكى، وأنه يصح البيع في المذكى خاصة، إذ انضمام كل منهما إلى الآخر لا يغير حكمه.
إنما الكلام في صورة الاشتباه وعدم الامتياز، والكلام في هذه الصورة يقع تارة على القول بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، وأخرى على القول بعدم الوجوب وجواز ارتكاب أحدهما.
أما على القول بالوجوب فقد يقال كما عن الشيخ الأعظم ره: بأن مقتضى القواعد العامة هو عدم جواز البيع، وذلك لأنه لا ينتفع بشئ منهما منفعة محللة، فلا

(١) الوسائل - الباب ٣٤ - من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٦٢)