فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٨ - التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل


____________________
ولا وجه للخدشة في سنده، إذ ليس في سنده من يمكن القول بعدم حجية خبره سوى النوفلي والسكوني - وهما ثقتان على الأظهر، وإن قيل إن الأول صار غاليا في آخر عمره والثاني عامي.
وما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي من السحت ثمن الميتة (٢).
وموثق الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام: من السحت ثمن الميتة (٣).
ومرسل ابن بابويه: وثمن الميتة سحت (٤).
ولا يبعد دعوى كون هذه الروايات رواية واحدة مروية بطرق متعددة.
وتدل على المنع - مضافا إلى ذلك - النصوص الدالة على المنع عن بيع أليات الغنم المقطوعة: كصحيح البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام: عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال عليه السلام:
نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها، ولا يبيعها (٥). ونحوه خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام (٦).
وبإزاء هذه النصوص خبر الصيقل وولده الذي توهم دلالته على الجواز: قال:
كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما غلافها جلود الميتة والبغال والحمر الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا ونحن نصلي في ثيابنا؟

(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث - ٩ - (٣) المستدرك - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث ٨.
(٥) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٦.
(٦) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.
(٥٨)