فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٦٣ - الاستصباح تحت الظلال


____________________
يجوز بيعهما.
وفيه: أن الأظهر جواز الانتفاع بالميتة كما حقق في محله، فالعلم الاجمالي بكون أحدهما ميتة لا يوجب لزوم الاجتناب عنهما كي يمنع من صحة البيع، مع أنه لو تم ذلك فلا يقتضي فساد البيع لو اشتري برجاء زوال الاشتباه ولم يكن مأيوسا منه، أو اشتري ثم اتفق زواله، مضافا إلى أنه لو بيع من شخصين لما وجب الاجتناب كما لا يخفى، فالصحيح أن يستدل للفساد: بأن المبيع مجهول مردد بين شيئين، وهو يضر بصحة البيع. هذا بحسب القواعد.
وأما النصوص الخاصة، فيشهد للجواز إذا بيع من المستحل للميتة موثق الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (١).
وحسنه عنه عليه السلام: أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به (٢).
وأجاب الشيخ ره عنهما بوجهين: الأول: ما ذكره بقوله وهو مشكل، والظاهر أن وجهه توهم اعراض الأصحاب عنهما الموجب لوهنهما وسقوطهما عن الحجية، فلا يقاومان العمومات المانعة.
وما ذكره بعض مشايخنا ره من أن العموم المانع عن بيع الميتة لا يشمل بيعه من المستحل للانصراف، وامكان المنع عن صدق الأكل بالباطل عرفا مع امضاء ملكيتهم للميتة في الجملة غير سديد، إذ الانصراف ممنوع، وامضاء ملكيتهم لها أعم من جواز البيع.

(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.
(٦٣)