فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٦٩ - الاستصباح تحت الظلال


____________________
والدم.
الممنوع، إذ مضافا إلى أن قلة أفراد صنف بالنسبة إلى غيره لا يكون منشئا للانصراف.
لا نسلم قلة أفراد الميتة الطاهرة لكثرة الميتات الطاهرة من الأسماك وغيرها.
حكم بيع الدم (و) الخامسة: يحرم المعاوضة على (الدم) بلا خلاف.
الظاهر: أنه لا اشكال في فساد البيع إذا لم يكن له منفعة محللة، إنما الكلام فيما إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ والتسميد لبعض النباتات، وقد استدل الشيخ قده للفساد في هذا الفرض بوجوه:
الأول: الأخبار العامة المتقدمة الدالة على عدم جواز بيع النجس، وهو فاسد من وجوه: الأول: أنه ليس في شئ من النصوص المتقدمة ما يمكن الاستدلال به في المقام إلا ما في خبر تحف العقول، وهو قوله عليه السلام: أو شئ من وجوه النجس ... الخ (١) وأما البقية فقد اعترف هو قده باختصاصها بما إذا لم يكن للمبيع منفعة محللة مقصودة.
الثاني: ما تقدم من أن الأخبار المتقدمة كلها ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بشئ منها.
الثالث: ما تقدم منا، وسيعترف هو قده به من أن التعليل فيه لمنع بيع شئ من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيه يدل على أن المانع حرمة الانتفاع لا النجاسة من حيث هي، فمع فرض ترتب منفعة محللة على النجس يجوز بيعه، مع أنه لو سلم ظهوره في عدم جواز بيع النجس مطلقا يقع التعارض في

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٦٩)