فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٥٩


____________________
والحق في الجمع أن يقال: إن الأوليين لا تنافي بينهما، فإن خبر هند لا مفهوم له كي يدل على الجواز في غير حال الحرب، فهو وخبر الحضرمي مثبتان لا تنافي بينهما، فمقتضاهما عدم الجواز بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة.
وأما الثالثة: فهي تدل على الجواز في خصوص حال الهدنة، فهذه الطوائف لا تعارض بينها.
وأما الطائفة الرابعة المطلقة: فهي مختصة بالمشركين ولا تعم المسلمين المعادين، فلا وجه لتقييدها بما تقدم.
وأما الخامسة: فهي وإن اختصت بحال قيام الحرب إلا أنه لا مفهوم لها كي تقيد اطلاق الطائفة الرابعة.
وأما السادسة: فهي لا تدل على الجواز في غير حال الفتنة إلا على القول بمفهوم الوصف، فإن ما ذكر وجها للدلالة عليه على هذا القول فهو وجه لدلالة القيد على المفهوم مطلقا.
فتحصل: أن مقتضى الجمع بين النصوص هو الالتزام بالتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار، والتفصيل بين حال المباينة وحال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين.
ومما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك. كما أنه ظهر أن ما اختاره الشهيد حق لا يتعدى عنه، فلا مورد لما ذكره الشيخ الأعظم ره أنه شبه الاجتهاد في مقابل النص.
نعم ما أورده عليه بأن دليله ضعيف متين، لأنه استدل له بأن فيه تقوية الكافر على المسلم، وظاهر ذلك هو الاستدلال بالآية الشريفة (١) وتمام الكلام إنما هو ببيان أمور:

(١) سورة النساء - آية ١٤٢.
(١٥٩)