فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٦٣


____________________
لا توجب الفساد، إذ حرمة المعاملة ومبغوضيتها لا تلازم الفساد.
السابع: إن الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة أكل للمال بالباطل.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أن الشرط يوجب تمحض البيع في الحرام، فيرد عليه:
أنه في البيع الثمن لا يقع في مقابل المنافع وإنما يقع في مقابل العين بداعي الانتفاع بمنافع العين، وعليه فلا يكون أكل المال في مقابل ما اشترط أن ينتفع به بالمنفعة المحرمة أكلا للمال بالباطل، وعلى فرض التنزل فإنما يقابل الثمن بالمنافع، أي قابلية الشئ لأن ينتفع به لا الانتفاع الخارجي، ولذا لا شبهة في صحة البيع لو اشترى خبزا للأكل ولم يأكله، وفي المقام المبيع له منافع محللة وإن اشترط الانتفاع بالمنفعة المحرمة، نعم ذلك يتم في الإجارة، فإن مرجع ذلك إلى ايقاع الإجارة لذلك بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة فتفسد لأجل أن المقابل بالمال فيها المنفعة.
وإن أريد به أن الشرط بمنزلة القيد وبه تزيد المالية وتنقص كما قيل، فيرد عليه: أن الشرط لا يقابل بالمال بل هو التزام في التزام على ما سيأتي تحقيقه في محله، ولا يترتب على مخالفته إلا الخيار.
الثامن: خبر جابر، أو حسن صابر، عن مولانا الصادق عليه السلام: عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال عليه السلام: حرام أجره (١).
وهو وإن ورد في الإجارة إلا أنه يتم في البيع أيضا من جهة اتحاد حكمهما.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده لو كان خبر جابر، أن ظاهر هذا الخبر هو فساد.
الإجارة مع اتفاق وقوع الخمر فيه بلا شرط والتزام، وحيث إنه معارض مع النصوص المستفيضة الأخر ولم يفت به أحد فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر، ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على معنى آخر لا يبعد دعوى أظهرية إرادة

(١) الوسائل باب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(١٦٣)