فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٦٤


____________________
الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه، لا اشتراط ذلك ولا كونه داعيا للبيع، وسيجئ أن هذه الصورة وردت نصوص مستفيضة دالة على صحة المعاملة، وهي تكون معمولا بها، مع أنه لو سلم الفساد في تلك الصورة أولوية الفساد في هذه الصورة من الفساد في تلك الصورة غير ثابتة.
ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على صورة الاشتراط يتردد الأمر بين معنيين: أحدهما: كون الإجارة مطلقة مشروطة بهذا الشرط، ثانيهما: ايقاع الإجارة لذلك بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة.
وعلى الثاني لا ريب في فساد الإجارة لأن المقابل بالمال فيها المنفعة، وذلك لا يلازم فساد البيع لذلك الذي يكون المقابل به نفس العين.
ولا يخفى أن جماعة منهم صاحب الجواهر ره بعد تسليمه دلالة خبر جابر على المنع - قالوا يعارضه مصحح ابن أذينة كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال عليه السلام لا بأس (١) - وأجاب عنه الشيخ ره بأن المصحح محمول على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كل بنص الآخر - ثم أمر بالتأمل - ثم قال مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة.
ولكن - ظاهر قوله إن المصحح محمول على ما إذا اتفق الحمل كون مورد الإجارة صورة العلم بالحمل فهي أجنبية عن الفرض وعن مورد خبر جابر مع أن موردهما لو كان صورة واحدة يمكن أن يقال بعدم التعارض بينهما، من جهة أن خبر جابر يدل على الفساد مع العلم ببيع الخمر فيه، الذي هو حرام، والمصحح يدل على

(١) الوسائل باب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.
(١٦٤)