فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٤٨


____________________
أما الأول: فقد اختلفت كلمات اللغويين في تعيين مفهوم الإناء، فعن جملة من كتب اللغة كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين وغيرها: أنه معروف، وحيث إنه لا استعمال له في عرفنا اليوم فلا يفيد ذلك، وعن المصباح: تفسيره بالوعاء والظاهر أنه لا ينبغي التوقف في كونه تفسيرا بالأعم لصدق الوعاء على الصندوق، ولا يصدق عليه الإناء، ومنه يظهر ضعف ما عن مفردات الراغب من تفسيره بما يوضع فيه الشئ، وما عن غير واحد من تفسيره بالظرف.
ويؤيد ما ذكرناه مصحح منصور بن حازم عن مولانا الصادق عليه السلام:
عن التعويذ يعلق على الحائض فقال: نعم، إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (١).
فإن من المستبعد الالتزام بالتخصيص في جلد التعويذ، والظاهر أنه عبارة عن متاع البيت الذي يستعمل في الأكل أو الشرب أو مقدماتهما كالسماور، أو مؤخراتهما كالإبريق.
وأما صحيح ابن بزيع (٢) المشتمل على مبالغة الإمام عليه السلام في تنزيه فعل أبي الحسن عليه السلام عن إمساك المرآة الملبسة بالفضة الموهم لأعمية الإناء من ذلك، فلا يعتني به لعدم ظهور جوابه عليه السلام فيها كما لا يخفى.
وأما الثاني: فبناءا على ما اخترناه من عدم جواز الانتفاع بها بشئ لصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (٣). إذ حذف المتعلق دليل العموم، وموثق ابن بكر عن أبي الحسن عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (٤). على ما حققناه في الجزء الأول من هذا الشرح في

(١) الوسائل - باب ٦٧ - من أبواب النجاسات والأواني والجلود حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٦٥ - من أبواب النجاسات والأواني والجلود.
(٣) الوسائل - باب ٦٥ - من أبواب النجاسات والأواني حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ٦٥ - من أبواب النجاسات والأواني والجلود حديث ٤.
(١٤٨)