فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٠ - حكم المعاوضة على الميتة


____________________
وإن شاء أجاز نكاحهما - إلى أن قال - فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (١). ونحوهما غيرهما.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا.
وفيه: أن محتملات المراد من العصيان في الجملتين أربعة:
الأول: أن يراد به فيهما العصيان الوضعي.
الثاني: أن يراد به فيهما العصيان التكليفي.
الثالث: أن يراد بالعصيان في الأولى: التكليفي منه وفي الثانية: الوضعي منه.
الرابع: عكس ذلك.
والاحتمالان الأخيران يدفعان بوحدة السياق، فيدور الأمر بين الأولين، والظاهر هو الأول، وذلك لوجهين: الأول: إن انشاء البيع أو التزويج ليس تصرفا عرفا كي يكون حراما، ولذا لو أنشأ البيع العبد لغير نفسه لما توقف على إجازة سيده بلا كلام.
الثاني: إن عصيان السيد حرام شرعا، فمعصيته تكون معصية الله تعالى، فكيف يتصور أن يكون فعل معصية للسيد ولا يكون معصية لله، فلا محالة يكون المراد منه العصيان الوضعي، أعني عدم النفوذ.
فالمتحصل حينئذ: أنه لا توقف في نفوذ النكاح من قبل الله تعالى، وليس نكاحا غير مشروع في نفسه، بل التوقف في نفوذه إنما هو من قبل السيد لاعتبار

(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.
(٣٠)