فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٢٩ - حكم المعاوضة على الميتة


____________________
المنشأة كما في النهي عن بيع المصحف من الكافر، كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه، فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة، ويترتب عليه فسادها.
وبالجملة: يعتبر في نفوذ المعاملة السلطنة الفعلية على التصرف في العين، ومنع المولى يوجب رفع السلطنة فلا محالة تفسد المعاملة.
وفيه: أن توقف نفوذ المعاملة وصحتها على السلطنة الوضعية بديهي، وأما كون النهي موجبا لسلب هذه السلطنة فهو أول الكلام، نعم النهي يوجب رفع السلطنة التكليفية، ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها.
وبالجملة: المعتبر في صحة المعاملة إنما هي السلطنة الوضعية، والحرمة إنما توجب رفع السلطنة التكليفية، لا السلطنة الوضعية، إذ لا منافاة بين حرمة شئ ونفوذه وضعا.
الوجه الثاني: الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده، الدالة على صحته مع إجازته لا بدونها، معللة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز:
كصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (١).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: سأله عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال عليه السلام: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما

(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح حديث ١.
(٢٩)