فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٥١ - بيع العصير العنبي


____________________
هذا هو الظاهر كما يشهد له قوله في محكي المبسوط: فلا يجوز بيع العذرة والسرجين مما يؤكل لحمه، وفي محكي الخلاف: فالسرجين النجس محرم بالاجماع فوجب أن يكون بيعه محرما.
وأما ما ذكر المحقق التقي في وجه النظر من أن الجمع التبرعي لا يقتضي ثبوت قول بالجواز وتبعه تلميذه المحقق فغير سديد، إذ الشيخ قده لا يرى ذلك الجمع تبرعيا، بل يكون ما ذكره عنده جمعا مقبولا كما لا يخفى.
بيع الأرواث الطاهرة الثاني: الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وهو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم، وتشهد له العمومات الدالة على حلية البيع.
وعن المفيد وسلار: المنع، واستدل له بما دل على جواز بيع العذرة بدعوى صدقها عليها، وبالأخبار العامة، وبآية تحريم الخبائث (١). وقد عرفت في الفرع المتقدم ما في جميع ذلك.
وأجاب الشيخ الأعظم ره عن آية تحريم الخبائث: بأن المرد بقرينة مقابلته لقوله تعالى: (تحل لهم الطيبات) (٢) الأكل لا مطلق الانتفاع.
وأورد عليه المحقق الإيرواني ره: بأن آية حل الطيبات كآية تحريم الخبائث، ولا قرينة تخصصها بالأكل لتكون قرينة على هذه أيضا، وأجاب هو قده عن هذا الوجه بأن البيع ليس انتفاعا بالمبيع ولا تصرفا فيه حتى يقدر عند نسبة الحرمة إليه.

(١) سورة الأعراف آية ١٥٧.
(٢) سورة الأعراف آية ١٥٧.
(٥١)