فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٧٧ - بيع آلات القمار


____________________
الثالثة: ما تدل على جواز بيع الذمي إياه: كموثق منصور: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها؟
فقال عليه السلام: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (٢).
وموثق عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبضا الدراهم قال عليه السلام:
لا بأس (٢).
الرابعة: ما تدل على الجواز مطلقا: كحسن زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام: في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها قال عليه السلام: لا بأس، أو قال: خذها (٣). ونحوه غيره.
فإن هذه الطائفة صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، ولازم ذلك صحة بيعه، وإلا لزم استيفاء الدين من مال الغير، وهو أكل للمال بالباطل.
الخامسة: ما تدل على المنع مطلقا: كخبر الجعفريات، حيث جعل الإمام عليه السلام فيه من السحت ثمن الخنزير (٤)، ونحوه خبر دعائم الاسلام (٥).
والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بجواز بيع الذمي الخنزير وعدم جواز بيع المسلم، وذلك لأن الطائفة الأولى بمنطوقها تقيد اطلاق الطائفة الخامسة، وتعضدها في ذلك الطائفة الثالثة، وبمفهومها تقيد اطلاق الطائفة الرابعة المجوزة، وتعضدها في ذلك الطائفة الثانية.

(١) الوسائل - باب ٦٠ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.
(٤) المستدرك باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٥) المستدرك باب ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٧٧)