فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٧٥ - حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة


____________________
والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع.
ثبوت الترخيص في بعض الأمور التي نهى عنها لا يصلح دليلا على الجواز: فيما لم يدل دليل على الترخيص فيه وحمل الطائفة المانعة على التقية، مضافا إلى أنه لا وجه له، إذ موافقة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة، إن المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا.
حكم بيع الكلب السابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في حرمة بيع (الكلب) في الجملة وجواز بيع بعض أقسامه، ولذلك فقد اختلف كلمات القوم في التعبير عن الموضوع، ففي المتن أخذ الموضوع الكلب (إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع) وفي مكاسب الشيخ الأعظم: يحرم التكسب بالكلب الهراش.
وكيف كان: فالمشهور المجمع عليه: عدم جواز بيع الكلب، وأما المستثنى فسيأتي الكلام فيه.
وملخص القول في المقام: إن الحرمة التكليفية لا دليل عليها، وما عن التذكرة:
الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، ليس نقل اجماع تعبدي على الحرمة كي يكون دليلا عليها، مع أنه من المحتمل إرادة الحرمة الوضعية، وقوله (ع) في بعض النصوص: ونهي عن ثمن الكلب (١) لا يدل عليها كما لا يخفى.
وأما الحرمة الوضعية: فتشهد لها جملة من النصوص: كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (٢).
وموثق الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام وقد عد فيه من السحت ثمن

(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٥.
(٧٥)