فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٧٤ - حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة


____________________
لا مجرد الطروقة والاجتماع، فمع الجهل بذلك لا ريب في صدق الغرر.
الثاني: عدم القدرة على التسليم، إذ الموجود في أصلاب الفحول غير مقدور على تسليمه، فتدبر، فإن ذلك لا يخلو عن اشكال.
الثالث: جملة من النصوص: كالموثق المروي عن الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام وقد عد من السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل وجلود السباع (١).
ومصحح محمد بن قيس المتقدم ونحوهما وغيرهما.
وأورد على الاستدلال بها: أن في المقام طائفة أخرى من النصوص تدل على جواز اكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ أجورها: كموثق معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس (٢).
وخبر حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال له: إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال عليه السلام: كل كسبه فإنه لك حلال (٣).
والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة.
وفيه: أن الطائفة المجوزة إنما تدل على جواز الإجارة، والمانعة تمنع عن البيع، ولا دليل على اتحاد حكمهما، بل مقتضى القاعدة هو الالتزام بالمنع عن البيع وجواز الإجارة، كما لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وأما الايراد على موثق الجعفريات بأنه في نفسه ظاهر في الكراهة لاشتماله على جلود السباع التي لا اشكال في جواز بيعها، ففي غير محله لما حققناه في محله من أن

(١) المستدرك باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٧٤)