فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٨٦ - بيع العنب ليعمل خمرا


____________________
انتهى.
وأورد عليه: الشيخ الأعظم ره: بأنه يرجع إلى القياس، وعن الأستاذ الأعظم:
أنه قياس واضح.
وفيه: أن العلامة ره يدعي تنقيح المناط، فالصحيح في الجواب عنه: أنه لم يحرز المقتضي للجواز في كلب الصيد ولعله غير جواز الانتفاع به، مع أنه يمكن أن يكون ذلك في غير كلب الصيد مقرونا بالمانع، ولا وجه لدعوى تنقيح المناط إلا بعد احراز المقتضي وعدم المانع.
الرابع: ما عن العلامة ره أيضا، وهو أن لهاديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.
وأورد عليه الشيخ ره بقوله: إن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك.
وفيه أنه لا تدل الدية على عدم التملك، إذ هي ثابتة في كلب الصيد الذي لا كلام في أنه يملك ويجوز بيعه، نعم ما ذكره ره من أنها لا تدل على التملك في محله، لاحتمال أن يكون من قبيل ثبوت الدية في الحر من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به لا لاتلاف مال، مع أن التملك أعم من جواز البيع، فلو دل ثبوت الدية على التملك لما كان دالا على جواز البيع إلا من جهة شمول العمومات له وهي مخصصة بأخبار المنع عن بيع غير كلب الصيد.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على الجواز لا يدل عليه، وعلى ذلك.
فالحق هو عدم الجواز كما هو المشهور للأخبار (١) الخاصة الدالة على المنع عن بيع غير كلب الصيد المخصصة لعموم ما دل على جواز بيع كل ما فيه منفعة محللة.

(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب ما يكتسب به.
(٨٦)