فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٨٣ - بيع أواني الذهب والفضة


____________________
بيع الكلب الحارس الموضع الثاني: في بيع سائر ما استثنى من بيع الكلب.
وقد استدل على جواز بيع كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحائط بوجوه:
الأول: أن ذلك مما يقتضيه الجمع بين الأخبار المانعة عن بيع الكلب، وبين قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه... الخ (١) - الدال على جواز بيع كل ما فيه جهة من جهات الصلاح، فإن النسبة بينهما عموم من وجه، والكلاب المزبورة من موارد الاجتماع لجواز الانتفاع بها في الحراسة وغيرها، وحيث إن دلالة خبر تحف العقول على الجواز بالعموم ودلالة تلك الأخبار على المنع بالاطلاق، فيقدم عليها.
وأجيب عنه بجوابين: الأول: إن الأخبار المقسمة للكلب إلى كلب الصيد وغيره تكون أخص من خبر تحف العقول فيخصص بها.
وفيه: أن النسبة عموم من وجه، إذ الكلب الهراش والعقور ليس لهما جهة من جهات الصلاح، اللهم إلا أن يقال: إن حمل النصوص المانعة على خصوص الكلب الهراش والعقور الذين يكفي في عدم جواز بيعهما عدم المنفعة المحللة لهما عبارة أخرى عن الغائها رأسا، وهذا بخلاف حمل خبر تحف العقول على غير الكلب، فيتعين ذلك كما لا يخفى.
الثاني: إن هذه الجملة من خبر تحف العقول لا يصح الاستدلال بها في نفسها لمعارضتها مع الجملة الأخرى المتضمنة للمنع عن بيع النجس، وحيث إن دلالة كل منهما تكون بالعموم فتتساقطان في المقام.

(١) الوسائل - باب ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٨٣)