فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٨١ - بيع أواني الذهب والفضة


____________________
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت (١).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام:
لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه (٢).
وخبر الوليد عنه عليه السلام: عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال عليه السلام: سحت وأما الصيود فلا بأس (٣). ونحوها غيرها.
وقد يتوهم اختصاص هذه النصوص بالسلوقي، بدعوى انصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به.
وفيه: أولا: إن الاصطياد، بغيره أيضا كثير، وإن كان بالنسبة إليه أقل.
وثانيا: إن غلبة الوجود كغلبة الاستعمال لا تكون منشئا للانصراف الموجب للتقييد.
وأجاب الشيخ الأعظم ره عنه بجواب آخر وقال قده: مع أنه لا يصح في مثل قوله: ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب الصيد... الخ.
أقول: ما ذكر من منع الانصراف على فرض التنزل وتسليم انصراف كلب الصيد إلى السلوقي في المثال الأول تام، إذا لظاهر منه الكلب الذي لا يكون متصفا بصفة الاصطياد، ومعلوم أنه ليس في صفة الاصطياد انصراف إلى اصطياد السلوقي، ولا يتم في المثال الثاني، إذا لمستثنى هو الكلب الذي لا يكون كلب الصيد، وهو منصرف على الفرض إلى السلوقي، فالمستثنى منه هو الكلب غير الصيود وغير السلوقي.

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به حديث ٧.
(٨١)