فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٦٥ - الاستصباح تحت الظلال


____________________
فيرد عليه: أولا: أن مجرد قصد البائع لا يفيد بل يوجب الفساد لتخالف القصد، فلا بد من التقييد بقصدهما معا.
وثانيا: أنه لو كان الداعي للاشتراء الانتفاع باللحم بالأكل المحرم على المستحل أيضا بناءا على ما هو الحق من أن الكفار مكلفون بالفروع لزم فساد البيع بناءا على مختاره قده من أن الاشتراء بداعي الحرام فاسد، هذا كله مضافا إلى أن جميع هذه المحامل تبرعية لا يصار إلى شئ منها بلا دليل وحجة.
فالصحيح في الجواب عن الحلي: أن الانتفاع بالميتة جائز على الأقوى، مع أنه لو سلم عدم الجواز لا بد من تخصيص ما دل عليه الموجب لفساد البيع بهذين الخبرين لأخصيتهما منه، فلا وجه لرفع اليد عن ظهورهما.
الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم ره ما ذكره بقوله، مع أن المروي عن أمير المؤمنين... الخ هذه الرواية مروية في الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سيدنا علي عليهم السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة قال عليه السلام: يرمي بهما جميعا إلى الكلاب (١).
ولكنها لا تعارض الخبرين، إما لكون الرمي كناية عن عدم الانتفاع بهما بما يتوقف على الطهارة، أو لأنهما على فرض عمومه لجميع أنحاء التقلبات حتى البيع أخصان منها فتخصص بهما، كما أنهما لا يعارضان مع ما دل على أن اللحم المشتبه غير المعلوم أنه مذكي أم ميتة يعرف بالعرض على النار فإن انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت (٢) بل يعمل بالجميع فما عن الدروس من الميل إلى تعرفه بالنار وعدم جواز

(١) المستدرك باب ٧ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣٧ - من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٦٥)